الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
184
تحرير المجلة ( ط . ج )
بمروره أن تجفل أو صاح بها فأجفلها ضمن . وهذا - أعني : اعتبار القصد - غير مطرّد ، ففي كثير من الموارد يحكمون بضمان السبب وإن لم يكن هناك قصد ، كما في : ( مادّة : 924 ) يشترط التعدّي في كون التسبّب موجبا للضمان على ما ذكر آنفا . يعني : ضمان المسبّب في الضرر مشروط بعمله فعلا مفضيا إلى ذلك الضرر بغير حقّ . مثلا : لو حفر أحد في الطريق العامّ بئرا بلا إذن أولي الأمر وسقطت فيه دابّة لآخر وتلفت يضمن . وأمّا لو سقطت الدابّة في بئر كان قد حفره في ملكه وتلفت لا يضمن « 1 » . فإن وقوع الدابّة لم يكن مقصود الحافر في الصورة الأولى قطعا ، ومع ذلك يحكمون بضمانه . وأوضح منه ما سيأتي في : ( مادّة : 926 ) من وقوع الحمل من ظهر الحمّال على مال الغير فيتلفه ، فقد حكمت ( المجلّة ) بالضمان « 2 » ، وهو غير قاصد قطعا وغير مباشر ضرورة . فالمدار ما ذكرناه من مراجعة الحاكم في القضايا الشخصية ،
--> ( 1 ) ورد : ( ولي ) بدل : ( أولي ) ، و : ( وقعت ) بدل : ( سقطت ) في الموضعين ، و : ( حفرها ) بدل : ( حفره ) في مجلّة الأحكام العدلية 106 . قارن : تكملة البحر الرائق 8 : 347 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 594 . ( 2 ) سيأتي في ص 187 - 188 .